البهوتي
268
كشاف القناع
( وربح معلوم . فيقول : رأس مالي فيه مائة بعتكه بها وربح عشرة . فيصح ) ذلك ( بلا كراهة ) لأن الثمن والربح معلومان . ( ويكون الثمن مائة وعشرة . وكذا قوله : على أن أربح في كل عشرة درهما ) يصح ، ويكره ، نص عليه . واحتج بكراهته ابن عمر وابن عباس . ونقل أحمد بن هاشم : كأنه دراهم بدارهم . ( أو قال ) بعتكه ( ده يازده ) أي العشرة أحد عشر ( أو ) بعتكه ( ده دوازده ) أي العشرة اثنا عشر يصح ( ويكره نصا ) قال : لأنه بيع الأعاجم ، ( والمواضعة ) المشاركة في المبيع ، فيكون بدون رأس المال . ( عكس المرابحة . ويكره فيها ) أي المواضعة ما يكره فيها أي المرابحة . كقوله : ثمنه كذا بعتكه به . على أن أضع من كل عشرة درهما . ( ف ) المواضعة : أن ( يقول : بعتكه بها ) أي بالمائة التي هي رأس ماله مثلا ، ( ووضيعة درهم من كل عشرة . ف ) - يصح البيع . لأنه لفظ محصل لمقصود البيع بدون رأس المال . قال في المبدع : وهذه الصورة مكروهة بخلاف ما إذا قال : بعتكه به أي برأس ماله ، وأضع لك عشرة . و ( يحط منه ) أي من رأس المال وهو المائة ( عشرة . ويلزم المشتري تسعون درهما ) لأن المائة عشر عشرات . فإذا سقط من كل عشرة درهم بقي تسعون . ( وإن قال ) البائع : بعتكه بالمائة ، ( ووضيعة درهم لكل عشرة كان الحط ) للدرهم ( من أحد عشر ) لأنه اقتضى أن يكون الحط من غير العشرة ، ( ك ) - قوله : بعتك بالمائة ووضيعة درهم ( عن كل عشرة فيلزمه ) أي المشتري ( تسعون درهما وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم ) لأنه يسقط من تسعة وتسعين . ومن درهم جزء من أحد عشر جزءا يبقى ما ذكر . ولا تضر الجهالة بذلك حال العقد ، لزوالها بالحساب . وما ذكره من ثبوت الخيار في الصور الأربعة إذا ظهر أن الثمن أقل مما أخبر به البائع تبع فيه المقنع . وهو رواية حنبل . ( و ) المذهب : أنه ( من أخبر بثمن فعقد به ) تولية أو شركة أو مرابحة أو وضيعة . ( ثم ظهر الثمن أقل ) مما أخبر به ( فللمشتري حط الزيادة ) في التولية والشركة ، ولا خيار . وللمشتري أيضا حط الزيادة ( في المرابحة و ) حط ( حظها ) أي قسطها ( من الربح ) ولا خيار ( وينقصه ) أي الزائد ( في المواضعة )